سورية اليوم
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

حكم من أسلم من أسرى الكفار

اذهب الى الأسفل

حكم من أسلم من أسرى الكفار Empty حكم من أسلم من أسرى الكفار

مُساهمة من طرف admin الخميس أكتوبر 02, 2008 9:31 pm

أسرى الكفار:- لأسرى الكفار حالتان أو على ضربين و هم:- 1- ضرب يؤخذ كرقيق أو عبيد بالنفس أي بمجرد الأسر. 2- ضرب لا يؤخذ كعبيد أو رقيق بنفس و لكن الإمام مخير فيهم. أولاً:- و معنى من الضرب الأول الذي يؤخذ فيه أسرى الكفار كرقيق أو عبيد بالنفس ! أي أن هذا واجب على إمام المسلمين إذا أخذ أسرى الكفار أن يأخذ بعض منهم كرقيق و هم (( النساء ، و الصبيان الغير بالغون ، المجانين ، العبيد ، حتى ولو كانوا مسلمين وقاتلوا مع الكفار وقد تم أسرهم من قبل المجاهدين المسلمين )) و لا يحق لإمام المسلمين أن يقتل أسرى الكفار من صبية و نساء ، للنهي عن قتل النساء و الصبيان ، و لو قتلهم خطأ أو ليأمن شرهم أو قوتهم فيجب على الأمام أن يضمن قيمتهم للغانمين المسلمين كسائر الغنائم، و يكونوا انا قليل أدبائر غنائم المسلمين ، و يكون تقسيمهم على النحو التالي :- الخمس للإمام و أهله ، و الباقي للغانمين أو باقي المسلمين. لأنه رسول الله { صلى الله عليه و سلم } كان يقسم أسرى الكفار كما يقسم المال الغنيمة ، و هذا هو الضرب الأول. ثانياً :- معنى الضرب الثاني الذي لا يؤخذ فيه أسرى الكفار كرقيق أو عبيد بالنفس ! أي أنه لا يجب على إمام المسلمين أي أنه غير مفروض علية إذا أخذ أسرى الكفار أن يأخذ بعض منهم كرقيق أو عبيد ، و لكنه مخير فيهم و هم فئة واحدة فقط و هم (( الرجال الأحرار البالغون العقلاء )) و هنا إمام المسلمين مخير فيهم بين أربعة أشياء ، و هم. 1- ( القتل ) أي يجوز لهم قتلهم ، و لكن هذا يجب أن يكون بضرب رقابهم أي بقطعها فقط ، و لا يجوز بغير ذلك سواء كان بتحريق بإغراق أو بما شابة ذلك . 2- ( الاسترقاق ) أي أنه يجوز للإمام أن يأخذهم كرقيق له و لأهل بيته و في هذه الحالة يكون تقسيمهم هو نفس تقسيم الأسرى في النوع الأول . 3- ( المن ) أي يجوز أيضاً للإمام أن يمن عليهم و يخلي سبيلهم بدون أي فدية . 4- ( الفدية بالمال أو بالرجال ) أي و يجوز للإمام أيضاً أن يخلي سبيلهم و يتركهم بعد أخذ المال منهم على اعتبار أنة فدية لهم ، سواء كان هذا المال من مالهم أو من مال المسلمين في أيدهم ، كما يجوز أيضاً للإمام أن يخلي سبيلهم و يتركهم بعد رض أسرى المسلمين الذين لديهم ، و ذلك يكون عن طريق رد مسلم لنا بمشرك لهم أو عن طريق رد مسلمين لنا بمشركين لهم ، كما يجوز أيضاً للإمام يفديهم و يخلي سبيلهم بعد رد أسلحتنا التي في أيديهم ، لكن لا يجوز رد أسلحتهم التي في أيدينا بمال يدفعونه ، كما أيضاً لا يجوز للمسلمين أن يبيعوهم السلاح إلا إذا رأى الإمام أو القائد أن هذا يعود بالنفع على المسلمين و الإسلام و ليس بالضرر عليهم





admin
عضو كاتب
عضو كاتب

عدد الرسائل : 153
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 27/09/2008

https://syriatoday.ahlamontada.net

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى