حكم من أسلم من أسرى الكفار
صفحة 1 من اصل 1
حكم من أسلم من أسرى الكفار
أسرى الكفار:- لأسرى الكفار حالتان أو على ضربين و هم:- 1- ضرب يؤخذ كرقيق أو عبيد بالنفس أي بمجرد الأسر. 2- ضرب لا يؤخذ كعبيد أو رقيق بنفس و لكن الإمام مخير فيهم. أولاً:- و معنى من الضرب الأول الذي يؤخذ فيه أسرى الكفار كرقيق أو عبيد بالنفس ! أي أن هذا واجب على إمام المسلمين إذا أخذ أسرى الكفار أن يأخذ بعض منهم كرقيق و هم (( النساء ، و الصبيان الغير بالغون ، المجانين ، العبيد ، حتى ولو كانوا مسلمين وقاتلوا مع الكفار وقد تم أسرهم من قبل المجاهدين المسلمين )) و لا يحق لإمام المسلمين أن يقتل أسرى الكفار من صبية و نساء ، للنهي عن قتل النساء و الصبيان ، و لو قتلهم خطأ أو ليأمن شرهم أو قوتهم فيجب على الأمام أن يضمن قيمتهم للغانمين المسلمين كسائر الغنائم، و يكونوا انا قليل أدبائر غنائم المسلمين ، و يكون تقسيمهم على النحو التالي :- الخمس للإمام و أهله ، و الباقي للغانمين أو باقي المسلمين. لأنه رسول الله { صلى الله عليه و سلم } كان يقسم أسرى الكفار كما يقسم المال الغنيمة ، و هذا هو الضرب الأول. ثانياً :- معنى الضرب الثاني الذي لا يؤخذ فيه أسرى الكفار كرقيق أو عبيد بالنفس ! أي أنه لا يجب على إمام المسلمين أي أنه غير مفروض علية إذا أخذ أسرى الكفار أن يأخذ بعض منهم كرقيق أو عبيد ، و لكنه مخير فيهم و هم فئة واحدة فقط و هم (( الرجال الأحرار البالغون العقلاء )) و هنا إمام المسلمين مخير فيهم بين أربعة أشياء ، و هم. 1- ( القتل ) أي يجوز لهم قتلهم ، و لكن هذا يجب أن يكون بضرب رقابهم أي بقطعها فقط ، و لا يجوز بغير ذلك سواء كان بتحريق بإغراق أو بما شابة ذلك . 2- ( الاسترقاق ) أي أنه يجوز للإمام أن يأخذهم كرقيق له و لأهل بيته و في هذه الحالة يكون تقسيمهم هو نفس تقسيم الأسرى في النوع الأول . 3- ( المن ) أي يجوز أيضاً للإمام أن يمن عليهم و يخلي سبيلهم بدون أي فدية . 4- ( الفدية بالمال أو بالرجال ) أي و يجوز للإمام أيضاً أن يخلي سبيلهم و يتركهم بعد أخذ المال منهم على اعتبار أنة فدية لهم ، سواء كان هذا المال من مالهم أو من مال المسلمين في أيدهم ، كما يجوز أيضاً للإمام أن يخلي سبيلهم و يتركهم بعد رض أسرى المسلمين الذين لديهم ، و ذلك يكون عن طريق رد مسلم لنا بمشرك لهم أو عن طريق رد مسلمين لنا بمشركين لهم ، كما يجوز أيضاً للإمام يفديهم و يخلي سبيلهم بعد رد أسلحتنا التي في أيديهم ، لكن لا يجوز رد أسلحتهم التي في أيدينا بمال يدفعونه ، كما أيضاً لا يجوز للمسلمين أن يبيعوهم السلاح إلا إذا رأى الإمام أو القائد أن هذا يعود بالنفع على المسلمين و الإسلام و ليس بالضرر عليهم
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى